الشريط الإخباري

الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (3) للعام 2014 الخاص بالمركبات الآلية المسجلة لدى مديريات النقل

دمشق-سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (3) للعام 2014 الخاص بالمركبات الآلية المسجلة لدى مديريات النقل.

وفيما يلي نص المرسوم:

                      المرسوم التشريعي رقم (3)

رئيس الجمهورية.

بناء على أحكام الدستور.

يرسم مايلي:

المادة (1)

يحظر على مالكي المركبات الآلية المسجلة لدى مديريات النقل إخراج مركباتهم خارج القطر من المنافذ الحدودية بقصد بيعها إلا بعد إيقافها عن السير وتنظيم بيان تصدير لها وتسديد كافة الرسوم المالية المترتبة عليها.

المادة ( 2)

تفرض على مالك المركبة الآلية الذي قام ببيع مركبته خارج القطر بشكل مخالف لأحكام المادة (1) من هذا المرسوم غرامة مالية لصالح الخزينة العامة للدولة تساوي خمسة أمثال قيمة المركبة المحددة في قيودها عند تسجيلها لأول مرة لدى مديرية النقل المختصة.

المادة ( 3)

يحظر بقاء المركبة الآلية خارج القطر مدة تزيد على سنة من تاريخ خروجها من القطر تحت طائلة تطبيق أحكام المادة (2) من هذا المرسوم على مالك المركبة.

المادة (4)

يمنح مالك المركبة الآلية المغادرة للقطر دفترا خاصا ذا قيمة لصالح الخزينة العامة صادرا عن وزارة النقل حصرا تحدد مواصفاته والمعلومات الواردة فيه وقيمته بقرار من قبل وزير النقل بالتنسيق مع وزارة المالية.

المادة (5)

تمنح المركبة الآلية التي غادرت القطر مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم لتسوية أوضاعها وفق أحكامه تحت طائلة فرض رسم مقداره خمسة أمثال قيمة المركبة المحدد في قيودها عند تسجيلها لاول مرة لدى مديرية النقل المختصة.

المادة (6)

على مديرية الجمارك العامة “الأمانات الجمركية” إعلام وزارة النقل بما يلي:

أرقام المركبات الآلية التي غادرت القطر والتي عادت إليه.

أرقام المركبات الآلية التي مضى على مغادرتها القطر سنة دون عودتها إليه.

المادة (7)

يلاحق العاملون في الدولة الذين شاركوا أو ساعدوا في اخراج المركبات الآلية من القطر بهدف بيعها بشكل مخالف لأحكام المادة (1) من هذا المرسوم وذلك عن طريق التلاعب بسجلات خروج أو دخول المركبات من وإلى القطر وفق قانون العقوبات الاقتصادية مع تطبيق العقوبات الأشد الواردة في قوانين أخرى.

المادة (8)

يصدر وزير النقل بالتنسيق مع وزير المالية التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام هذا المرسوم.

المادة (9) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية

دمشق في 11-3-1435 هجري    الموافق لـ 12-1-2014 ميلادي.

رئيس الجمهورية    بشار الأسد

وأكد وزير النقل الدكتور محمود سعيد في تصريح لـ سانا أن الغاية من المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2014 هو الحد من إخراج المركبات السورية الجديدة إلى خارج سورية وبيعها بشكل مخالف للأنظمة الجمركية النافذة حيث يجب على مالك المركبة قبل إخراجها بقصد البيع تسليم لوحاتها ودفع الرسوم الجمركية المترتبة على إعادة التصدير.

ولفت الوزير سعيد إلى أن المرسوم جاء ليؤكد على ضرورة التقيد بهذه الإجراءات منعا للتلاعب بسوق السيارات وحفاظا على اسطولنا من المركبات بحالة فنية جيدة وسلامة المرور والبيئة.

انظر ايضاً

الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 13 القاضي بإضافة مبلغ وقدره 7500 ل.س شهريا إلى مبلغ التعويض المعيشي

دمشق-سانا أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2016 يقضي بإضافة مبلغ …