دمشق-سانا
حددت محافظة دمشق المواد التي يسمح ببيعها في الأكشاك المنتشرة في المدينة والعقوبة المتخذة بحق المخالفين.
وفي تصريح لـ سانا بين عضو المكتب التنفيذي المسؤول عن قطاع التخطيط والبرامج والشؤون المالية فيصل سرور أن المواد المسموح ببيعها تشمل الخرداوات والدخان والمعسل النظامي وأطعمة الأطفال وكل ما يسمح به القانون ما عدا الخضراوات والفواكه والمشروبات الروحية والأطعمة التي تحضر مثل السندويش والعصائر والبوظة غير المغلفة.
سرور أكد أن المخالفين للقرار ستطبق عليهم عقوبات عدة منها إغلاق الكشك لأيام تبدأ بـ 3 وتصل إلى 37 يوما إضافة إلى فرض غرامات تنتهي بنقل الكشك إلى منطقة على أطراف المدينة وقد يصل الأمر إلى إلغاء ترخيص الكشك نهائيا في حال عدم الالتزام.
من جانب آخر وجهت المحافظة بإلزام متعهدي القطاع العام والشركات الخدمية الممنوحة لهم رخص الحفر بوجوب وضع تأمين بنسبة 5 بالمئة من قيمة عقدهم مع المؤسسة أو الشركة الخدمية المستفيدة لدى مديرية الشؤون المالية في محافظة دمشق لزوم حسم مخالفات الشروط في رخص الحفر والتي قد يرتكبها المتعهد خلال مدة تنفيذ المشروع وعدم منح أي رخصة حفر جديدة لأي جهة خدمية قبل التأكد من إصلاح سوء التنفيذ لرخصة سابقة ممنوحة لها.
سفيرة اسماعيل