الرئيس الأسد يصدر قانوناً بمنح مهلة ثلاثة أشهر لسداد المخترعين الرسوم المتوجبة عليهم

دمشق-سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (17) لعام 2019 القاضي بمنح الأشخاص الذين لم يسددوا الرسوم السنوية المستحقة عليهم من بداية عام 2011 مدة ثلاثة أشهر لتسديد الرسوم المتوجبة عليهم قانونا لإعادة العمل ببراءات اختراعاتهم وفقا لأحكام القانون رقم (18) لعام 2012.

وفيما يلي نص القانون.

             القانون رقم (17)

            رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7-10-1440 هجري الموافق 11-6-2019 ميلادي.

يصدر ما يلي..

المادة(1) أ- يمنح الأشخاص المذكورون في المادة 4 من القانون رقم (18) لعام 2012 والذين لم يسددوا الرسوم السنوية المستحقة عليهم من بداية العام 2011 مدة ثلاثة أشهر لتسديد الرسوم المتوجبة عليهم قانونا لإعادة العمل ببراءات اختراعاتهم وفقا لأحكام القانون رقم 18 لعام 2012.

ب- يمنح الأشخاص المذكورون في الفقرة السابقة الذين لم يضعوا اختراعاتهم موضع الاستثمار أو لم يقوموا بإثبات وضع اختراعاتهم موضع الاستثمار وفق أحكام الفقرة 3 من المادة 35 من القانون رقم (18) لعام 2012 مهلة سنة واحدة ولمرة واحدة من تاريخ صدور هذا القانون لإعادة العمل ببراءات اختراعاتهم وفق أحكام الفقرة 3 من المادة 35 المنوه عنها آنفا.

المادة (2): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 13-10-1440 هجري    الموافق لـ 17-6-2019 ميلادي.

               رئيس الجمهورية

                 بشار الأسد

 

انظر ايضاً

الرئيس الأسد خلال لقائه الفريق التطوعي لمركز حوار: أهمية تصحيح المفاهيم الخاطئة حول القضايا الاجتماعية والدينية والأخلاقية

دمشق-سانا التقى السيد الرئيس بشار الأسد الفريق التطوعي لمركز حوار للتعليم الافتراضي الذي يضم مجموعة …