الشريط الإخباري

محافظة دمشق تحدد الاشتراطات الواجب التقيد بها لمنح تراخيص مؤقتة للمحلات التجارية

دمشق-سانا

حددت محافظة دمشق الاشتراطات الواجب التقيد بها لمنح تراخيص ادارية مؤقتة للمحلات التجارية.

وبينت المحافظة في قرار تلقت سانا نسخة منه اليوم أن الترخيص الإداري المؤقت يمنح لمدة سنة واحدة لأصحاب المحلات التي يتعذر ترخيصها إداريا بسبب وجود مخالفات فنية غير قابلة للتسوية أو غير مثبتة القدم وفق الإجراءات المثبتة بموجب المرسوم التشريعي 40 للعام 2012 وتعليماته التنفيذية ويرد طلب الترخيص في حال تبين أن المخالفة حديثة الإنجاز.

وأشارت المحافظة إلى أنه في حال عدم توفر شرط المنطقة أو شرط العقار للمهنة المراد ترخيصها يفرض على الترخيص بدل منفعة لصالح محافظة دمشق ويحدد بـ 3 بالمئة من القيمة المقدرة لتخمين سعر المتر الطابقي شرط أن تحسب المساحة على كامل المساحة المراد ترخيصها مؤقتا.

وأوضحت أن الترخيص المؤقت يجدد سنويا لقاء تسديد بدل المنفعة المنصوص عنها سابقا بعد موافقة الجهة الإدارية دون الحاجة إلى تجديد موافقات وأوراق الترخيص علما أن الترخيص المؤقت يلغى في حال مخالفة صاحب العلاقة لشروط أو نوع الترخيص الصادر.

وأكدت المحافظة أنه يتوجب على أصحاب تلك المحلات القيام بتأمين جميع الوثائق والموافقات اللازمة للحصول على الترخيص الإداري للمهنة المراد ترخيصها وتنفيذ جميع الاشتراطات اللازمة للمهنة لافتا إلى أن الترخيص لا يطبق على الحانات التي ترخص وفق احكام المرسوم 180 للعام 1952.

سفيرة اسماعيل

انظر ايضاً

الرئيس الأسد يصدر مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل بحق قاضيين اثنين

دمشق-سانا أصدر السيد الرئيس بشار الأسد مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى …