دمشق-سانا
بدأت اليوم فعاليات ورشة العمل التي تنظمها الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بالتعاون مع وزارة الداخلية حول مفهوم جرائم الاتجار بالأشخاص وسبل التعامل معها إعلاميا وتتضمن على مدى ثلاثة أيام عدة محاضرات لخبراء قانونيين وإعلاميين.
وناقش المشاركون في افتتاح الورشة اليوم صور جريمة الاتجار بالأشخاص وكيفية تمييزها عن الجرائم المشابهة.
معاون وزير الداخلية اللواء حسان معروف أكد في محاضرته وجود “حاجة ماسة” لتعديل قانون منع الاتجار بالأشخاص المعمول به حاليا في سورية لمنع “الخلط بين الاتجار وأي جرائم مشابهة أخرى وتعديل كل الثغرات التي ظهرت خلال التطبيق” مشيرا إلى ضرورة توعية رجال الشرطة والقضاء بقضايا الاتجار بالأشخاص بالإضافة إلى وسائل الاعلام.
واستعرض اللواء معروف نقاط التمييز بين جرائم الاتجار بالأشخاص وجرائم مشابهة ومنها تهريب الأشخاص والدعارة وتجنيد الأطفال والخطف والاتجار بالأعضاء مبينا أن المشرع السوري أخذ بالحسبان خطورة انتشار ظاهرة تجنيد الأطفال حيث أصدر القانون رقم 11 لعام 2013 والذي أضاف مادة برقم 488 مكرر إلى قانون العقوبات والتي قضت بعقوبة قد تصل للإعدام لكل من جند طفلا دون سن الثامنة عشرة من عمره بقصد إشراكه في عمليات قتالية أو غيرها من الأعمال المتصلة بها.
بدوره أوضح المقدم الدكتور ياسر كلزي اختصاصي بالعدالة الجنائية وحقوق الإنسان أن الانتباه لجرائم الاتجار بالأشخاص بدأ في سورية منذ عام 2003 ليصدر في عام 2010المرسوم التشريعي رقم 3 المتضمن قانون منع هذه الجرائم واليوم يتم “وضع اللمسات الأخيرة على تعديل القانون” لتلافي الثغرات فيه وأبرزها عدم تحديد صور هذه الجرائم بدقة.
ولفت كلزي إلى مفهوم الاتجار بالأشخاص وصوره مؤكدا ضرورة الاستخدام الدقيق للمصطلحات الخاصة بهذه الجريمة وغيرها من قبل وسائل الإعلام ورفع الوعي المجتمعي بخطورتها وأبعادها النفسية والاجتماعية.
من جانبه بين مدير السكان بهيئة شؤون الأسرة وضاح الركاد أن الورشة هي استمرار لسلسلة ورشات نظمتها الهيئة سابقا لتوضيح مفهوم هذه الجرائم وسبل مكافحتها وتوعية المجتمع بخطورتها.
وتركز محاضرات اليومين القادمين حول جهود وزارة الداخلية في مكافحة هذه الجرائم ودور الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان في الرصد والإبلاغ عنها إضافة إلى مواضيع حول المبادئ الأخلاقية لإعداد تقارير إعلامية حول الاتجار بالأطفال وميثاق الشرف الإعلامي وخصوصية التعامل مع ضحايا الاتجار بالأشخاص.
يذكر أن سورية صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والبروتوكولين المكملين لها والمتعلقين بمنع ومعاقبة وقمع الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال ومكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو والتي اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق في عام 2000.
والاتجار بالأشخاص حسب القانون السوري استدراج الأشخاص أو نقلهم أو اختطافهم أو ترحيلهم أو ايواؤءهم أو استقبالهم لاستخدامهم في أعمال أو لغايات غير مشروعة مقابل كسب مادي أو معنوي أو وعد بمنح مزايا.
تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :
https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency
تابعونا عبر تطبيق واتس أب :
عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).
تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط: