تخبّط يحيط بقطاع الصيدلة بسبب قرار يلغي الشروط “اللوجستية” ويكتفي بـ”الصحية” فقط لافتتاح أية صيدلية

اتخذت وزارة الصحة قراراً مؤخراً يحمل رقم 25/ت ينصّ على تعديل المادة 4 من القرار التنظيمي رقم 50/ت تاريخ 18/12/2011، لتصبح: يجب أن تتوفر في الصيدليات التابعة للدولة ومؤسساتها العامة أو للجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو نقابات العمال أو اتحاداتها أو الجمعيات الخيرية أو الشركات المؤمّمة كلياً أو جزئياً أو المستشفيات الخاصة أو المراكز الطبية التي تضمّ أكثر من أربعة اختصاصات، الشروط الفنية والصحية المذكورة في المادة الأولى من القرار التنظيمي رقم 50 في حال رغبت هذه الجهات بافتتاح صيدلية لها منفذ على الطريق العام.

أما في حال رغبت الجهات المذكورة في البند السابق بافتتاح صيدلية لتأمين الدواء للمستفيدين منها فقط، فيجب أن تتوفر الشروط الصحية المنصوص عليها في القرار السابق وأن تكون الصيدلية ضمن بناء المؤسسة التي تعود لها وأن تعمل لمصلحة تخديم المستفيدين منها حصراً وألا تكون باباً ومنفذاً على الطريق العام.

وحسب المطلعين فإن القرار ألغى الشروط الفنية من حيث تطبيق المسافة والمساحة المطلوبة مكتفياً فقط بالشروط الصحية، ما أثار حفيظة قطاع الصيادلة الذين اعتبروا القرار المذكور بداية النهاية الحتمية لمهنتهم الإنسانية لتصبح تجارية بحتة يديرها رؤوس الأموال أو صبية صغار لا علم لهم ولا قوة.

 وفي هذا السياق بيّن نقيب الصيادلة الدكتور محمود الحسن لـ”البعث ” أن القرار المذكور مجحف بحق المهنة بشكل عام لما له من تداعيات خطرة يُسمح بموجبها بدخول متطفلين إلى المهنة من مختلف الجوانب، مشيراً إلى أن المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 1970 لم يجِز للمراكز الطبية فتح صيدليات تابعة لها والجواز فقط لما ورد حرفياً في متن المادة 39 من المرسوم التي تنص على أنه يجوز منح الإذن بفتح صيدليات خاصة تابعة لدوائر الدولة ومؤسساتها العامة أو الجمعيات التعاونية أو نقابات العمال أو اتحاداتها أو الجمعيات الخيرية أو الشركات المؤمّمة كلياً أو جزئياً أو المستشفيات الخاصة وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي شريطة أن تكون هذه الصيدليات تحت إدارة صيدلي متفرغ حائز الشروط القانونية لمزاولة المهنة.

وأشار الحسن إلى أنه في حال ملكية المركز للأطباء فإنه يحظر على الأطباء الاشتراك مع صيدلية أو صاحب مستودع أدوية في تجارته، وذلك وفقاً للمادة 47 البند 6 من المرسوم رقم 12 وأنه في حال ملكية المركز لمستثمر لا يحق له تسجيل الصيدلية باسمه ووضع إدارة فنية باسم صيدلي وذلك وفقاً لأحكام المادة 19 من المرسوم 2، مشيراً إلى أن وجود صيدلية ضمن المركز الطبي يؤثر حتماً في توجّه المرضى لشراء الأدوية من صيدلية المركز وهذا يتعارض مع أحكام المادة 47 الفقرة من المرسوم 12.

رئيس فرع نقابة الصيادلة في حلب الدكتور عبد الله الجراح بيّن أن القرار 25 يخالف المادة 19 من المرسوم ذاته وخاصة الفقرة /د/ التي تنصّ على تصريح يوقّعه الطالب بأن الصيدلية هي ملكه بالكامل وأنه يديرها لحسابه وليس اسمه مستعاراً فيها، مشيراً إلى أن البند الأول من المادة ذاتها ينصّ على أن يكون طالب الإذن صيدلياً مسجّلاً من وزارة الصحة والنقابة المختصة ومرخصاً له بمزاولة المهنة.

كما يتعارض أيضاً مع المادة 47 ولاسيما البند /أ/ في فقرته الرابعة التي تنصّ في باب المحظورات على “الاتفاق مع أي شخص أو هيئة على تشويق المرضى لشراء أدويتهم من صيدليته ويدخل في هذا المجال الاتفاقات الخاصة بين صيدلي وأية جمعية أو شركة أو ما في حكمها”.

المصدر صحيفة البعث

تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعونا عبر تطبيق واتس أب :

عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency

انظر ايضاً

إدارة الأمن العام تتابع عملياتها الأمنية في الديماس بريف دمشق

ريف دمشق-سانا تابعت إدارة الأمن العام بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية عملياتها الأمنية بتمشيط وملاحقة …