دمشق-سانا
ناقشت ندوة ضريبة الدخل المقطوع و التصنيفات الجديدة التي أقامتها اليوم غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع الهيئة العامة للضرائب والرسوم سبل تطبيق القرار الجديد لهيئة الضرائب حول تصنيف مكلفي ضريبة الدخل المقطوع تنفيذا للمرسوم التشريعي رقم 10 لعام 2015 المتعلق بمكلفي ضريبة الدخل المقطوع.
وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد غسان القلاع أهمية الندوة في تسليط الضوء على آليات تطبيق قرار تصنيف مكلفي الضرائب وآلية التكليف والاعتراض مشددا على ضرورة مشاركة خبراء المهنة في لجان التكليف والقيام بواجبهم تجاه زملاء المهنة في إقرار التكليف الضريبي.
من جهته أشار معاون وزير المالية جمال مدلجي إلى أن الدولة لن تتهاون في تحصيل الضرائب من كل المكلفين باعتبار الضرائب “موردا أساسيا للخزينة العامة” معتبرا أن ضريبة الدخل المقطوع كانت على مدى السنوات الماضية فيها غبن للخزينة بنحو 90 بالمئة وللمكلفين بنحو 10 بالمئة ما تطلب اصلاح هذا التشوه بالمرسوم رقم 10 للعام الحالي”.
وبين مدير عام هيئة الضرائب والرسوم عبد الكريم حسين أن مكلفي ضريبة الدخل المقطوع ينقسمون إلى أربع فئات هم كبار مكلفي الضريبة و متوسطو المكلفين وباقي المكلفين إضافة إلى فئة ممارسي المهن العلمية وان دورة تصنيف فئات كبار المكلفين وممارسي المهن العلمية تمتد لسنتين ومتوسطي المكلفين لثلاث سنوات والباقي لخمس سنوات على أن تبدأ دورة التصنيف من سنة التكليف الأولى له مع المحافظة على دورة التصنيف العام.
وذكر أن الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين السوريين ومن في حكمهم يخضعون لضريبة الدخل المقطوع والرواتب والأجور عن تعاملاتهم مع الجهات العامة ومن في حكمها بنسبة 13 بالمئة ضريبة دخل مقطوع و 2 بالمئة ضريبة رواتب وأجور من الحسم الممنوح لهم لقاء استجرار محطات بيع الوقود والمواد المشتعلة ومستثمري خزانات المحروقات والمواد المشتعلة والزيوت المعدنية وبنسبة 5 بالمئة ضريبة دخل مقطوع و 1 بالمئة ضريبة رواتب وأجور من قيمة عقود استثمار الندوات في المدارس والمعاهد والجامعات الحكومية، و10 بالمئة ضريبة دخل مقطوع و 2 بالمئة ضريبة رواتب وأجور من قيمة عقود استثمار المطاعم والمسابح وصالات الأفراح والمناسبات مع الجهات العامة، و15 بالمئة ضريبة دخل مقطوع من الحسم الممنوح لمستجري الصحف والمجلات والطوابع المالية لقاء استجراراتهم ولا تخضع لاقتطاع ضريبة الرواتب والأجور.
وذكر أن مراقب الدخل يقوم بإعداد تقرير التكليف البدائي بعد زيارة مكان عمل المكلف، وفي حال اعتراض المكلف على قرار لجنة التصنيف البدائي لا يوقف تحصيل الضريبة في موعد استحقاقها ولا تقبل اللجنة الاستئنافية هذا الطلب ما لم يكن مرفقاً به إيصال يثبت أن المكلف قد دفع للخزينة تأميناً قدره 5 بالمئة من قيمة الضريبة التي أقرتها اللجان البدائية.
وذكر أنه على المكلفين بضريبة الدخل المقطوع أن يقدموا بيانات للدوائر المالية خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ البدء بممارسة حرفة أو مهنة خاضعة للضريبة أو تبديل الحرفة أو المهنة أو تبديل مكان ممارستها أو توقيف أو إضافة إحدى الفعاليات أو انتقال المنشأة الكلي أو الجزئي للغير أو في حال دخول شركاء جدد في المنشأة أو انسحاب شركاء منها .