دمشق-سانا
تابع مجلس الشعب اليوم في جلسته الرابعة من الدورة الاستثنائية الثالثة للدور التشريعي الثالث والمنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون الخاص بحقوق الطفل.
ووافق المجلس بالأكثرية على المواد من 39 حتى 51 من المشروع حيث تبين المواد 39 و40 و41 أنه يتعين على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع الجهات المعنية مراقبة أماكن عمل الطفل والتحقق من شروط وظروف عمله من قبل مفتشي العمل وتوفير التأهيل والتدريب المهني له متضمنة الواجبات على صاحب العمل في حال تشغيله طفلا أو أكثر والمستحقات والتعويضات التي يتلقاها الطفل إذا تعرض لإصابة عمل.
وفيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية توضح المادتان 42 و43 أن للطفل الحق في الراحة واللعب وقضاء وقت الفراغ في مزاولة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية ويتعين على الدولة توفير البيئة المناسبة لذلك وأن تشجع على تأسيس منظمات وجمعيات ومؤسسات خاصة ونواد للطفل تهتم به وترعاه في أوقات الفراغ وتعزز ثقافة المواطنة والمساواة والتعاون لديه وتساعده في تكوين شخصيته واكتساب المهارات.
وتكفل الدولة حسب المواد 44 و45 و46 توفير رعاية بديلة مناسبة للطفل فاقد الرعاية الأسرية وفقا للقوانين وتهدف إلى تقديم جميع أشكال الحماية والرعاية لهذا الطفل بتوافر عدة مبادئ للرعاية البديلة أبرزها أن تكون الأسرة هي المكان الطبيعي الأصلح للطفل وتكون الرعاية البديلة ملاذا أخيرا ومراعاة رأي الطفل ورغباته وفقا لسن نضجه والحفاظ على نسبه وفق الحقوق الشرعية ويفضل رعاية أطفال الأسرة الواحدة في مكان واحد وتلتزم الجهات المنفذة للرعاية البديلة بالرعاية الكريمة للطفل دون تمييز وضمان سلامته وصحته ونموه وتعليمه ورفاهيته.
ويتمتع الطفل ذو الاعاقة بجميع الحقوق المقررة للطفل والحقوق والمزايا التي يتطلبها وضعه وفقا لأحكام المادة 47 التي تبين أن على الدولة العمل على وقاية الطفل من الإعاقة ومن كل عمل من شأنه أن يضر بصحته أو بنموه وتوفير الإجراءات والتدابير الملائمة لتوفير رعاية خاصة للطفل ذي الإعاقة والتدابير اللازمة للكشف المبكر عن الإعاقة ونشر ثقافة حقوق الطفل ذي الإعاقة وتوعية القائمين على رعايته.
وبالنسبة لحق الطفل في الحماية والأمن الشخصي يحظر بناء على المادتين 48 و49 تجنيد الطفل أو إشراكه في عمليات قتالية أو غيرها من الأعمال المتصلة بها أو الاتجار به وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير المناسبة لإعادة تأهيل الطفل ضحية التجنيد أو الاتجار به جسديا ونفسيا بهدف إعادة إدماجه بالمجتمع ويعد الطفل المتاجر به ضحية ولا يسأل جزائيا أو مدنيا عن أفعال جرمية ارتكبها متى نشأت هذه الأفعال أو ارتبطت مباشرة بكونه ضحية.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزيرا الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة سلوى عبد الله والدولة لشؤون مجلس الشعب المهندس ملول الحسين إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الخميس.
وسيم العدوي وفراس صافي