دمشق-سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 32 الذي يقضي بتعديل المادة 8 من القانون رقم 7 لعام 2005 الخاص بنظام المكاتب العلمية للدعاية الطبية .
وفيما يلي نص القانون ..
القانون رقم/32/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18-2-1436 هجري الموافق 10-12-2014 ميلادي.
يصدر مايلي..
مادة (1)
تعدل المادة 8 من القانون رقم 7 لعام 2005ميلادي الخاص بنظام المكاتب العلمية للدعاية الطبية ..
لتصبح على الشكل الآتي …
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مئة ألف ليرة سورية إلى ثلاثمئة ألف ليرة سورية كل من يزاول أعمال الدعاية الطبية دون حصوله على إذن فتح مكتب علمي ويغلق المكتب بقرار من الوزير لحين تسوية أوضاعه ينفذ فورا عن طريق النيابة العامة وتصادر موجوداته بحكم قضائي مبرم.
مادة (2)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في22-2-1436هجري الموافق لـ14-12-2014 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
وفي تصريح لـ سانا قال الدكتور نزار يازجي وزير الصحة إن هذا التعديل ينسجم مع توجهات وزارة الصحة في تحقيق أقصى قدر ممكن من الشفافية في التعاطي مع كل ما يتعلق بالشأن الصحي ولاسيما عمل المكاتب العلمية للدعاية الطبية وذلك من خلال ما يوفره من بيئة حاضنة تكفل دمج القضاء وعلى أوسع
نطاق في هذا الجانب الحيوي والذي يمس وبشكل مباشر صحة المواطن بما يجنب هؤلاء أي ممارسات سلبية قد يتم القيام بها بقصد تحقيق مكاسب ضيقة وإن كان ذلك على حساب صحة المواطن.
ولفت الوزير يازجي إلى أهمية الدور الذي تضطلع به جميع القطاعات المعنية بالشأن الصحي ولاسيما النقابات الطبية المهنية والمواطنون بمختلف شرائحهم في تحقيق الأهداف النبيلة التي صدر من أجلها هذا القانون.