الشريط الإخباري

الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات المتعلقة بمنح العذر المخفف بـ (جرائم الشرف)

دمشق-سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 2 لعام 2020 القاضي بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته والنصوص القانونية التي حلت محلها المتعلقة بمنح العذر المخفف بـ “جرائم الشرف”.

انظر ايضاً

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بتأجيل الانتخابات التشريعية لملء مقعد شاغر في دائرة حلب وآخر في دائرة مناطق حلب

دمشق-سانا أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم /304/ القاضي بتأجيل الانتخابات التشريعية لملء …