الشريط الإخباري
عــاجــل وسائل إعلام فلسطينية: 7 شهداء هم سيدة وأطفالها الستة جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في محيط مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة

الرئيس الأسد يصدر قانونين.. إعفاء بعض المكلفين من الفوائد إذا سددوا التزاماتهم حتى نهاية العام .. وإحداث محاكم مصرفية بدائية واستئنافية

دمشق-سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 20 لعام 2014 القاضي بإعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها ورسم الانفاق الاستهلاكي والضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى والمكلفين الخاضعين لأحكام القانون رقم 60 وتعديلاته ومكلفي ضريبة البيوع العقارية والمكلفين الخاضعين لأحكام المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 وتعديلاته المتعلقة بالمنشآت السياحية إذا سددوها حتى 31-12-2014.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم /20/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9-1-1436 هجري الموافق 2-11-2014ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة /1/
أ/ يعفى المكلفون بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2012 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة العائدة لأي من الأعوام المذكورة حتى غاية 31-12-2014.

ب/ يعفى المكلفون برسم الانفاق الاستهلاكي والمكلفون بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى وإضافاتها العائدة لأي من الأعوام 2013 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من الأعوام المذكورة حتى غاية 31-12-2014.

ج/ يعفى المكلفون الخاضعون لأحكام القانون رقم /60/ لعام 2004 وتعديلاته ومكلفو ضريبة البيوع العقارية المشمولون بأحكام القانون رقم /41/ لعام 2005 وتعديلاته والمكلفون الخاضعون لأحكام المادة /6/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 وتعديلاته المتعلقة بالمنشآت السياحية من جميع الغرامات والجزاءات المترتبة عليهم عن أعوام 2013 وما قبل إذا سددوا الضريبة لغاية 31-12-2014.

د/ يعفى المكلفون الذين سددوا أيا من الضرائب والرسوم المشار إليها في الفقرات /أ/ و/ب/ و/ج/ السابقة قبل صدور هذا القانون من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة.

ه/ لا ترد الفوائد والجزاءات والغرامات المتعلقة بالمكلفين المذكورين بالفقرات /أ/ و/ب/ و/ج/ المسددة قبل صدور هذا القانون.

المادة /2/ تطبق أحكام الفقرتين /أ/ و/ب/ من المادة الأولى من هذا القانون على:
أ/ تكاليف الأرباح الحقيقية العائدة لأعوام 2012 وما قبل التي توضع موضع التحصيل بعد صدور هذا القانون.

ب/ تكاليف أعوام 2013 وما قبل بالنسبة لبقية الضرائب والرسوم المشمولة بأحكام هذا القانون التي توضع موضع التحصيل بعد صدوره.
ج/ التكاليف المحققة وفق أحكام الفقرتين /أ/ و/ب/ من هذه المادة بتاريخ 2-1-2014 ولغاية صدور هذا القانون.

د/ يشترط للاستفادة من الإعفاء المذكور في الفقرات /أ/ و/ب/ و/ج/ من هذه المادة أن تسدد الضريبة أو الرسم المذكور قبل انقضاء السنة التي تستحق فيها الضريبة أو الرسم وتوضع موضع التحصيل وفقا للنصوص الخاصة النافذة.

المادة /3/ يعفى من الغرامات والجزاءات الأشخاص المترتبة عليهم الذمم الشخصية التي تحصلها الدوائر المالية وفق أحكام الفقرة /ج/ من المادة /1/ من قانون جباية الأموال العامة رقم /341/ لعام 1956 وتعديلاته إذا تم تسديد الذمة لغاية 31-12-2014.

المادة /4/ تطبق أحكام هذا القانون على الغرامات الناجمة عن ضبوط الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي استناداً لأحكام القانون رقم /25/ لعام 2003 وتعديلاته المنظمة قبل نفاذ هذا القانون.

المادة /5/ لا يستفيد من أحكام هذا القانون المكلفون الذين طبقت بحقهم أحكام المادة /13/ من القانون رقم /21/ تاريخ 1-7-1981 وتعديلاته أو أحكام المادة /19/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته.

المادة /6/ ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /67/ لعام 2013 وكل نص مخالف لأحكام هذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره.

المادة /7/ يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة /8/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 12-1-1436هجري الموافق 5-11-2014 ميلادي

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

وفي تصريح لـ سانا أكد وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل أنه نتيجة الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وعدم تمكن الكثير من المكلفين بضريبة الدخل من دفع استحقاقاتهم وما ترتب عليهم من الغرامات والفوائد والجزاءات أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم /20/.

ولفت الوزير اسماعيل الى أن القانون يتضمن إعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها من الفوائد والغرامات والجزاءات المترتبة عليهم عن التحقيقات الضريبية لعام 2012 وما قبل وكذلك إعفاء مكلفي ضريبة الدخل المقطوع والبيوع العقارية المكلفين بأحكام القانون 41 وتعديلاته والمكلفين الخاضعين لأحكام القانون رقم 60 لعام 2004 وتعديلاته والمكلفين الخاضعين لأحكام المادة 6 من المرسوم التشريعى رقم 51 لعام 2006 وتعديلاته المتعلقة بالمنشات السياحية من جميع الغرامات والجزاءات المترتبة عليهم عن اعوام 2013 وما قبلها.

وأشار الوزير اسماعيل إلى أن القانون يشمل أيضا المواطنين المستحقة عليهم اي أموال تجاه الخزينة العامة وإعفاءهم من كل الغرامات والفوائد والجزاءات اذا سددوا الضريبة لغاية 31/12/2014/.

وأوضح ان التعليمات التنفيذية للقانون ستوضح من تنطبق عليهم الاعفاءات ومن لا تنطبق عليهم لافتا الى انه من قام بالتسديد قبل صدور القانون لا يستفيد منه ولا يعاد له اي مبلغ كما لا يستفيد منه كل من خالف القانون الضريبي ودون بحقه ضبط مالي.

قانون بإحداث محاكم مصرفية بدائية واستئنافية في جميع المحافظات

كما أصدر الرئيس الأسد القانون رقم /21/ لعام 2014 القاضي باحداث محاكم مصرفية بدائية واستئنافية في جميع المحافظات تختص بالنظر في القضايا المصرفية التي يكون احد اطرافها مصرفا أو مؤسسة مالية.
وفيما يلي نص القانون..

القانون رقم /21/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10-1-1436 هجري الموافق 3-11-2014 ميلادي.

يصدر ما يلي..

المادة /1/ تحدث في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية محاكم مصرفية بدائية واستئنافية تختص بالنظر في القضايا المصرفية التي يكون احد اطرافها مصرفا أو مؤسسة مالية تقبل الودائع وتمنح التسهيلات الائتمانية الخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف.

المادة /2/ تقبل أحكام محكمة البداية الطعن بطريق الاستئناف وتصدر أحكام محكمة الاستئناف مبرمة.

المادة /3/

أ/ للمحكمة الناظرة في الدعوى اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير والقرارات المستعجلة بما فيها منع السفر وذلك بقرار يتخذ في غرفة المذاكرة قبل دعوة الاطراف وبعد دعوتهم.

ب/ للمحكمة الحق في الرجوع عن اجراءاتها وتدابيرها وقراراتها المستعجلة بناء على طلب المتضرر في اي مرحلة من مراحل الدعوى.

ج/ تخضع ما تتخذه محكمة البداية المصرفية من اجراءات وتدابير وقرارات بناء على الفقرتين السابقتين الى الطعن امام محكمة الاستئناف المصرفية.

المادة /4/

أ/ تحال الدعوى المصرفية القائمة بوضعها الراهن الى المحكمة المختصة المحدثة بموجب هذا القانون وفقا لقواعد الاختصاص المكاني.

ب/ تحال الدعاوى المنظورة امام محكمة النقض قبل نفاذ هذا القانون الى محكمة الاستئناف المصرفية المختصة في حال نقض الحكم وتسري عليها في هذه الحالة احكام هذا القانون.

ج/ تبقى الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف قبل نفاذ هذا القانون قابلة للطعن بطريق النقض وتسري عليها احكام الفقرة /ب/ من هذه المادة.

المادة /5/ تملأ وظائف المحاكم المحدثة من الملاك العددي لكل محافظة وتوزع بقرار من مجلس القضاء الاعلى. المادة /6/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 12-1-1436 هجري الموافق 5-11-2014 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

وفي تصريح لـ سانا أكد وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد أن أهمية القانون تأتي من ارتباط القضايا المصرفية بحياة المواطن اليومية وبمنظومة الأمن الاقتصادي للدولة وانطلاقا من مبدأ التخصص القضائي عموما وفي القضايا المصرفية خصوصا وتلبية لمتطلبات سرعة البت في المنازعات المصرفية وتحقيقا لاعتبارات الإصلاح والتطوير القضائي.

انظر ايضاً

الرئيس الأسد يصدر مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل بحق قاضيين اثنين

دمشق-سانا أصدر السيد الرئيس بشار الأسد مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى …