دمشق -سانا
سمحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في قرار لها باستيراد المولدات الكهربائية المستعملة اللازمة لعمل المنشآت الصناعية المقامة بموجب قوانين الاستثمار وفق شروط وضوابط كانت حددتها في القرار 494 الصادر في /21/10/2014 / .
وأشارت الوزارة إلى أن المولدات الكهربائية المستعملة المستوردة بموجب القرار لا تخضع للإعفاءات والمزايا المنصوص عنها في قوانين الاستثمار فيما تبقى باقي مواد القرار رقم 494 دون تعديل.
وكانت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء وافقت على السماح لأصحاب المنشآت الصناعية القائمة بموجب قوانين وقرارات والأنظمة النافذة للاستثمار باستيراد مولدات كهربائية مستعملة لتسهيل عملهم واستمرار عمليات الإنتاج.
وستقوم الوزارة باعداد التعليمات الخاصة التي ستراعي مجموعة من القضايا التي ألزم بها الصناعيون في القرار الذي سمح لهم باستيراد المولدات الكهربائية المستعملة والمتضمنة أن يثبت تركيب واستخدام المولدات الكهربائية المستعملة المستوردة في السجل الصناعي العائد للمنشآت خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التركيب تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال عدم الالتزام بذلك على أن يتم تسديد القيمة وفق القرارات والتعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي.