الرئيس الأسد يصدر مرسوما بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 28 لعام 2011

دمشق-سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 18 القاضي بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 28 لعام 2011.

وفيما يلي نص المرسوم..

المرسوم التشريعي رقم 18

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي..

المادة (1)

تعدل المادة الأولى من القانون رقم 28 تاريخ 28-12-2011 لتصبح على النحو الآتي..

يفرض رسم بنسبة 30 بالمئة من القيمة على كل المواد والبضائع ذات المنشأ أو المصدر التركي والمستوردة إلى الجمهورية العربية السورية لصالح دعم إعمار القرى النامية.

المادة (2)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق 10-7-1436 هجري الموافق 29-4-2015 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

انظر ايضاً

مرسوم بتحديد الـ 21 من كانون الأول القادم موعداً لإجراء انتخابات تشريعية لمقعد شاغر في دائرة دمشق

دمشق-سانا بناء على أحكام الدستور وعلى قانون الانتخابات العامة رقم (5) تاريخ 24- 3- 2014، …