الرئيس الأسد يصدر ثلاثة مراسيم بتعديل رواتب عسكريي قوى الأمن الداخلي وزيادة تعويضات العاملين المكلفين بأعمال الامتحانات العامة وتعويضات أعضاء الهيئة التعليمية بالجامعات

دمشق-سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم ثلاثة مراسيم تقضي بتعديل رواتب عسكريي قوى الأمن الداخلي، ورفع تعويضات العاملين المكلفين بأعمال  الامتحانات العامة في وزارة التربية ومديرياتها ومدارس التعليم المهني في الجهات العامة الأخرى وزيادة  المكافآت والتعويضات لأعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات.

وفيما يلي نص المراسيم:

المرسوم التشريعي رقم / 25 /

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي :

المادة 1- تعدل رواتب عسكريي قوى الأمن الداخلي المحددة في الجدولين المرفقين بقانون خدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/1/ تاريخ 2-1-2012 لتصبح على النحو المحدد في الجدولين المرفقين بهذا المرسوم التشريعي.

المادة 2 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 3-6-1444 هجري الموافق لـ 27-12-2022 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

المرسوم رقم / 341 /

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم /71/ لعام 1973 وتعديلاته.

وعلى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته.

وعلى أحكام القانون رقم /38/ لعام 2021.

يرسم ما يلي:

المادة 1- يُمنح العاملون المكلفون بأعمال الامتحانات العامة وامتحانات المواد المتممة (تعادل الشهادات)، واختبار الترشح للقبول للتقدم لامتحانات الثانوية العامة في وزارة التربية ومديرياتها ومدارس التعليم المهني في الجهات العامة الأخرى، والمشرفون عليها داخل وخارج أوقات الدوام الرسمي، تعويضاً على النحو الآتي:

أولاً: أعمال المراقبة: يُمنح المشاركون المكلفون بأعمال المراقبة في الامتحانات العامة العملية، والنظرية والشفهية، واختبار الترشح للثانوية العامة، وامتحان المواد المتممة في وزارة التربية ومديرياتها ومدارس التعليم المهني في الجهات العامة الأخرى، تعويض ساعات عمل وفق الآتي:

أ‌- /1200/ ل.س ألف ومئتا ليرة سورية عن كل ساعة عمل في مراقبة امتحان المواد العملية والنظرية والشفهية    للدورة الأولى، و/1600/ ل.س ألف وستمئة ليرة سورية للدورة الثانية.

ب‌-/1200/ ل.س ألف ومئتا ليرة سورية عن كل ساعة عمل في مراقبة امتحان المواد المتممة واختبار الترشح   للثانوية العامة في كل دورة.

ج‌- /1400/ ل.س ألف وأربعمئة ليرة سورية عن كل ساعة عمل لرؤساء المراكز الامتحانية، وأمناء السر ومندوبي التربية ومندوبي الجهات العامة الأخرى إلى مدارس التعليم المهني لديها في الامتحانات العامة للدورة   الأولى، و/1800/ ل.س ألف وثمانمئة ليرة سورية للدورة الثانية.

د‌- /800/ ل.س ثمانمئة ليرة سورية عن كل ساعة عمل للأطباء والمساعدات الصحيات في المراكز الامتحانية.

هـ- يُمنح تعويض مقطوع للمكلفين بالإشراف على العمل في المراكز الامتحانية والمسموح لهم بدخولها، والمكلفين بزيارة المراكز الامتحانية من وزارة التربية ومن خارجها، ومشرفي الجهات العامة إلى مدارس التعليم المهني لديها في الامتحانات العامة على ألا يزيد عن/200000/ ل.س مئتي ألف ليرة سورية لكل دورة امتحانية، ولجميع الشهادات.

ثانياً: أعمال التصحيح: يُمنح تعويض التصحيح والتدقيق وجمع الدرجات وتدقيق جمع أوراق إجابات الطلاب في الامتحانات العامة على أساس ورقة الامتحان، ويحدد تعويض تصحيح الورقة الواحدة بحسب المدة الزمنية لمادة الامتحان وفق الآتي:

أ‌- /400/ ل.س أربعمئة ليرة سورية لكل ساعة امتحانية من امتحان مواد شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية في الدورة الأولى، و/600/ ل.س ستمئة ليرة سورية في الدورة الثانية.

ب‌- /400/ ل.س أربعمئة ليرة سورية لكل ساعة امتحانية من امتحان المواد المتممة في كل دورة امتحانية.

ج‌- /600/ ل.س ستمئة ليرة سورية لكل ساعة امتحانية من مواد امتحان الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والشهادة الثانوية الشرعية والشهادة المهنية الصناعية والشهادة المهنية النسوية والشهادة المهنية التجارية للدورة الأولى، و/800/ ل.س ثمانمئة ليرة سورية للدورة الثانية.

د‌- /600/ ل.س ستمئة ليرة سورية لكل ساعة امتحانية في اختبار الترشح لامتحان الثانوية.

هـ- /600/ ل.س ستمئة ليرة سورية لكل ساعة امتحانية في امتحانات المواد العملية والشفهية في الدورة الأولى، و/800/ ل.س ثمانمئة ليرة سورية في الدورة الثانية.

و‌- يوزع التعويض بالتساوي عند اشتراك أكثر من مصحح أو مدقق في تصحيح الورقة الامتحانية الواحدة.

ثالثاً : الأعمال الإدارية : يُمنح تعويض عمل إضافي نسبي أو مقطوع للعاملين المكلفين بالأعمال الإدارية للامتحانات  العامة في الشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي، والشهادة الثانوية العامة الفرع الأدبي، والشهادة الثانوية الشرعية، والشهادة المهنية الصناعية، والشهادة الثانوية المهنية النسوية، والشهادة الثانوية المهنية التجارية، وشهادة التعليم الأساسي، والشهادة الإعدادية الشرعية، واختبار الترشح لامتحان الشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي واختبار الترشح لامتحان الثانوية العامة الفرع الأدبي وإعداد النتائج وفي مدارس التعليم المهني في الجهات العامة الأخرى على ألا يزيد عن/200000/ مئتي ألف ليرة سورية لكل شهادة من الشهادات المذكورة في كل دورة امتحانية أو تبعاً لساعات عمل وفق الآتي:

أ‌-/1600/ ل.س ألف وستمئة ليرة سورية عن كل ساعة إشراف على الأعمال الإدارية للدورة الأولى، و/2000/ ل.س ألفا ليرة سورية في الدورة الثانية.

ب‌-/1200/ ل.س ألف ومئتا ليرة سورية عن كل ساعة عمل في الدورة الأولى، و/1600/ ل.س ألف وستمئة ليرة سورية في الدورة الثانية.

ج‌-/1200/ ل.س ألف ومئتا ليرة سورية عن كل ساعة عمل في امتحان المواد المتممة في كل دورة.

د‌- /1200/ ل.س ألف ومئتا ليرة سورية عن كل ساعة عمل في اختبار الترشح لامتحان الثانوية العامة.

هـ- /800/ ل.س ثمانمئة ليرة سورية عن كل ساعة عمل في مناقشة سلالم توزيع الدرجات والتحضير لامتحان المواد العملية في الدورة الأولى، و/1200/ ل.س ألف ومئتا ليرة سورية في الدورة الثانية.

و‌- /1200/ ل.س ألف ومئتا ليرة سورية عن كل ساعة عمل للجان المكلفة بنشر نتائج الامتحانات العامة.

رابعاً: وضع الأسئلة وإعدادها:

‌أ-  يُمنح المكلفون بوضع وبناء نماذج أسئلة الامتحانات العامة للشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي والشهادة الثانوية العامة الفرع الأدبي، والشهادة الثانوية المهنية الصناعية والشهادة الثانوية المهنية التجارية والشهادة الثانوية المهنية النسوية والشهادة الثانوية الشرعية، وشهادة التعليم الأساسي والشهادة الإعدادية الشرعية واختبار الترشح للثانوية العامة الفرع العلمي واختبار الترشح للثانوية العامة الفرع الأدبي، وامتحان المواد المتممة (تعادل الشهادات) وشهادات مدارس التعليم المهني في الجهات العامة الأخرى، على أن يقدم مع كل نموذج سلم تقدير الدرجات والإجابة النموذجية، تعويضاً قدره / 20000/ ل.س عشرون ألف ليرة سورية عن كل نموذج أسئلة لكل مادة من مواد امتحانات الشهادات الثانوية بفروعها كافة وشهادة التعليم الأساسي وشهادة الإعدادية الشرعية واختبار الترشح للثانوية العامة في كل دورة امتحانية.

‌ب-يمنح كل من العاملين المكلفين من خارج الوزارة بالإشراف على وضع نماذج أسئلة امتحانات الشهادات العامة وتدقيقها مبلغاً مقطوعاً قدره /100000/ ل.س مئة ألف ليرة سورية عن كل دورة امتحانية.

‌ج- يُمنح تعويض عمل إضافي مقطوع للعاملين المكلفين بتهيئة وطباعة وتجهيز وتحضير وتغليف أوراق أسئلة الامتحانات العامة والامتحانات العملية والمشرفين عليها، على ألا يزيد عن/200000/ ل.س مئتي ألف ليرة سورية لكل شهادة من الشهادات المذكورة في كل دورة امتحانية.

د- يُمنح تعويض عمل إضافي مقطوع للعاملين المكلفين بتهيئة وتجهيز وتحضير وتغليف أوراق أسئلة اختبار الترشح لامتحان الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي وامتحان المواد المتممة والمشرفين عليها، على ألا يزيد عن/100000/ ل.س مئة ألف ليرة سورية لكل شهادة.

هـ – يمنح تعويض عمل إضافي مقطوع للعاملين المكلفين والمشرفين على تشفير وأتمتة البيانات الخاصة بأسئلة الامتحانات إلكترونياً وإرسالها إلى المحافظات، على ألا يزيد عن /100000/ ل.س مئة ألف ليرة سورية عن كل شهادة من الشهادات، وفي كل دورة امتحانية.

خامساً: تمنح لجان دراسة الاعتراضات على درجات وعقوبات الطلاب في الإدارة المركزية، ومدارس التعليم المهني في الجهات العامة الأخرى تعويضاً وفق الآتي:

أ‌-/4000/ ل.س أربعة آلاف ليرة سورية عن كل جلسة من جلسات اللجنة العامة للامتحانات للنظر في اعتراض الطلاب على عقوباتهم لكل عضو من أعضاء اللجنة، والمشاركين فيها في كل دورة امتحانية.

ب‌-/1600/ ل.س ألف وستمئة ليرة سورية عن كل ساعة عمل في دراسة اعتراض الطلاب على درجاتهم.

سادساً: يمنح العاملون المكلفون بالخدمة في الامتحانات العامة في كل من الدورتين الأولى والثانية، واختبار الترشح، وامتحان المواد المتممة تعويضاً قدره /500/ ل.س خمسمئة ليرة سورية عن كل ساعة عمل، وتحدد فئات العاملين وأعمالهم بالتعليمات التنفيذية.

المادة 2- يعدُّ جزء الساعة في حساب مجموع الساعات ساعة كاملة.

المادة 3- تصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقرار من وزير التربية.

المادة 4- يُلغى المرسوم رقم /108/ لعام 2020.

المادة 5- يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في4-6- 1444 هجري الموافق لـ 28-12-2022 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

المرسوم رقم / 342 /

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم /6/ لعام 2006.

وعلى أحكام المرسوم رقم /250/ لعام 2006 المتضمن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

يرسم ما يلي:

المادة (1) – أ- يحدد تعويض العبء الإداري لأعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات من شاغلي الوظائف الإدارية العلمية المحددة في المادة /24/ من قانون تنظيم الجامعات وفق الآتي:

(40.000) ل.س لرئيس الجامعة.

(25.000)  ل.س لنائب رئيس الجامعة، ومدير فرع الجامعة، وأمين مجلس التعليم العالي.

(20.000) ل.س لعميد كلية أو معهد، ومدير مركز متخصص ملحق بالجامعة، وأمين الجامعة.

(15.000)  ل.س لنائب عميد كلية أو معهد، ورئيس تحرير مجلة جامعية بحثية، ورئيس قسم.

(10.000)  ل.س لمدير مركز متخصص ملحق بالكلية، ورئيس شعبة.

ب- يصرف تعويض العبء الإداري في نهاية كل شهر.

ج- لا يستحق تعويض العبء الإداري عن مدة الغياب مهما كان نوعه إذا تجاوز خمسة عشر يوماً.

د- لا يجوز لعضو الهيئة التعليمية أن يتقاضى أكثر من تعويض عبء إداري واحد.

المادة (2) – أ- تحدد مكافآت أعضاء لجان فحص الإنتاج العلمي والحكم على رسائل الماجستير والدكتوراه وتحكيم البحوث وفق الآتي:

(25.000) ل.س لعضو لجنة فحص الإنتاج العلمي للمرشح لإحدى وظائف الهيئة الفنية.

(40.000) ل.س لعضو لجنة فحص الإنتاج العلمي للمرشح لوظيفة مدرس أو أستاذ مساعد.

(60.000) ل.س لعضو لجنة الحكم على رسالة الماجستير.

(25.000) ل.س لعضو لجنة الحكم على شهادة الدراسات التخصصية العامة أو الفرعية.

(60.000) ل.س لعضو لجنة فحص الإنتاج العلمي للمرشح لوظيفة أستاذ.

(100.000) ل.س لعضو لجنة الحكم على رسالة الدكتوراه.

(30.000) ل.س لعضو تحكيم البحث العلمي.

ب- تضاعف المكافآت الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بالنسبة إلى المكلفين من خارج الجمهورية العربية السورية، ويمنح من يدعى منهم لمناقشة الرسائل أجور السفر ونفقات الإقامة.

المادة (3) – أ- تحدد مكافآت حضور كل جلسة من جلسات مجلس الجامعة أو مجلس الشؤون العلمية أو مجلس شؤون الطلاب أو مجلس البحث العلمي والدراسات العليا أو مجلس التعليم المفتوح أو مجلس الكلية أو مجلس القسم أو مجلس الشعبة أو مجلس التأديب أو لجنة التظلم أو لجنة الانضباط أو هيئات تحرير المجلات الجامعية البحثية أو اللجان التي تؤلفها مجالس الجامعة المذكورة في المادة (26) من قانون تنظيم الجامعات بمبلغ قدره (5000) ل.س، بشرط ألا يزيد ما يتقاضاه العضو على (25.000) ل.س شهرياً.

ب- يعتمد في توثيق حضور الجلسات محاضر الضبوط الرسمية للاجتماعات.

المادة (4) – تحدد مكافأة عضو لجنة تسجيل الطلاب (30.000) ل.س لكل عام دراسي على ألا يزيد عدد أعضاء اللجنة الواحدة في الكلية أو في برنامج التعليم المفتوح على خمسة أعضاء.

المادة (5) – أ- تحدد مكافآت الإشراف على رسائل درجات الماجستير والدكتوراه وعلى مشاريع أو رسائل التخرج في مرحلة الإجازة، وكذلك الإشراف على شؤون المعيد وفق الآتي:

(400.000) ل.س على رسالة الدكتوراه المنجزة والمقبولة من لجنة الحكم.

(200.000) ل.س على رسالة الماجستير المنجزة والمقبولة من لجنة الحكم.

(50.000)  ل.س سنوياً على شؤون المعيد.

(20.000)  ل.س على مشاريع أو رسائل التخرج المقبولة في مرحلة الإجازة أو دراسات التأهيل والتخصص، بشرط ألا يزيد ما يتقاضاه المشرف على (200.000) ل.س سنوياً.

ب- يتقاضى المشرف المشارك في رسائل الدكتوراه المنجزة والمقبولة من لجنة الحكم مبلغاً قدره (200.000) ل.س، ومبلغاً قدره (100.000) ل.س لرسائل الماجستير.

المادة (6)-  أ- تحدد مكافأة البحث العلمي المقدم من عضو أو أكثر من أعضاء الهيئة التدريسية المقبول من مجلس البحث العلمي والدراسات العليا، أو المنشور في المجلات البحثية الجامعية المحلية المحكمة بمبلغ قدره (300.000) ل.س، و(400.000) ل.س للبحث المنشور في مجلات خارجية محكمة.

ب- لا يستفيد عضو الهيئة التدريسية من أكثر من مكافأة واحدة على البحث ذاته.

ج- إذا اشترك أكثر من عضو هيئة تدريسية في إنجاز بحث واحد توزع المكافأة بينهم بالتساوي.

د- لا يجوز أن يزيد ما يتقاضاه عضو الهيئة التدريسية من مكافآت البحوث العلمية على (1,400.000) ل.س سنوياً.

المادة (7) – أ- تحدد تعويضات الأعمال الامتحانية للمستحقين كالآتي:

(4000) ل.س على كل ساعة مراقبة امتحانية لعضو الهيئة التدريسية في التعليم المفتوح.

(3500) ل.س على كل ساعة مراقبة لأعضاء الهيئة الفنية في التعليم المفتوح.

(3000) ل.س على كل ساعة مراقبة.

(500)  ل.س على تصحيح كل ورقة امتحان كتابي.

(100) ل.س على كل ورقة امتحان مصححة إلكترونياً.

(400)  ل.س على كل طالب يمتحن شفهياً، إذا كان الامتحان المقرر شفهياً.

(400) ل.س على كل طالب، إذا كان الامتحان الشفهي يشكل جزءاً من الامتحان المقرر.

(400) ل.س على كل طالب يمتحن امتحاناً عملياً.

(5000) ل.س لكل ممتحن عن كل مشروع تخرج يشترك في فحصه ومناقشته.

(2000) ل.س على كل ساعة خدمة في القاعات الامتحانية، أو لصالح الامتحانات.

ب –إذا اشترك في تصحيح الورقة الامتحانية، أو في إجراء الامتحان الشفهي أو العملي أكثر من مصحح أو ممتحن يوزع التعويض على المصححين أو الممتحنين بالتساوي.

ج – يمنح كل من أعضاء لجنة المراقبة العامة تعويضاً قدره /5/ بالمئة من أجره الشهري المقطوع عن كل يوم من أيام العمل، على ألا يزيد التعويض على (3000) ل.س في اليوم الواحد وألا يتجاوز مجموع التعويض في الدورة الامتحانية الواحدة (150.000) ل.س.

د- يشترط ألا يزيد مجموع التعويضات الامتحانية المشارك فيها في كلية أو أكثر على (200.000) ل.س في الدورة الامتحانية الواحدة.

المادة (8) – تحدد أجور الساعة التدريسية الفعلية للمحاضرين من العاملين في الدولة أو سواهم وفق الآتي:

(5000) ل.س لمن يدرس اللغات الأجنبية في غير أقسامها المختصة، أو لمن لا يحمل الدرجة الجامعية الأولى ممن يدرسون اللغات القديمة أو الشرقية أو المواد الفنية التي يقرها مجلس التعليم العالي.

(7000) ل.س لحامل شهادة الإجازة أو ما يعادلها.

(10.000) ل.س لحامل شهادة الماجستير أو ما يعادلها.

(15.000) ل.س لحامل شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها.

المادة (9) – يمنح المحاضر المتعاقد معه للتدريس أو للإشراف على الجوانب التطبيقية تعويضاً شهرياً عن كل ساعة أسبوعية وفق الآتي:

(7000) ل.س لحامل شهادة الإجازة الجامعية أو ما يعادلها.

(10.000) ل.س لحامل شهادة الماجستير أو ما يعادلها.

(15.000) ل.س لحامل شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها.

ويشترط ألا يزيد التعويض شهرياً على سقف الأجر المحدد لوظيفة القائم بالأعمال.

المادة (10) – يعود لمجلس الجامعة المختص معادلة الشهادات غير السورية المشار إليها في المادتين السابقتين، وذلك من أجل تحديد تعويضات وأجور المستحقين.

المادة (11) – تحدد أجور الساعات التدريسية في مدارس التمريض عن كل ساعة تدريسية فعلية وفق الآتي:

(5000) ل.س لحامل شهادة المعهد التقاني أو ما يعادلها.

(7000) ل.س لحامل شهادة الإجازة الجامعية أو ما يعادلها.

(10.000)  ل.س لحامل شهادة الماجستير أو ما يعادلها.

(15.000) ل.س لحامل شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها.

المادة (12) – أ- يجوز تكليف طالب الدراسات العليا القيام بأعمال تدريسية في المرحلة الجامعية وفق الأسس التي يضعها مجلس التعليم العالي، ويحدد التعويض وفق الآتي:

(15.000) ل.س تعويضاً شهرياً عن كل ساعة نظرية أسبوعياً بما لا يزيد على/ 4 / ساعات نظرية في الأسبوع.

(8000) ل.س تعويضاً شهرياً عن كل ساعة عملية أسبوعياً بما لا يزيد على / 12/ ساعة عملية في الأسبوع.

ب- لا يجوز أن يزيد ما يتقاضاه الطالب عن الساعات العملية والنظرية شهرياً على أجر بدء التعيين لحملة الإجازة الجامعية التي قبل على أساسها في الدراسات العليا.

المادة (13) – تحدد مكافأة الساعة الواحدة في اللقاءات العلمية في التعليم المفتوح لعضو الهيئة التدريسية في مقر الجامعة بمبلغ قدره (10.000) ل.س للأستاذ، و(8000) ل.س للأستاذ المساعد، و(6000) ل.س للمدرس، و(5000) ل.س لعضو الهيئة الفنية، وتحدد بمبلغ(20.000) ل.س للأستاذ، و(15.000) ل.س للأستاذ المساعد، و(12.000) ل.س للمدرس، و(10.000) ل.س لعضو الهيئة الفنية، إذا تمت خارج مقر الجامعة في محافظة أخرى، على ألا يزيد ما يتقاضاه عضو الهيئة التعليمية على (1,000,000) ل.س في كل فصل.

المادة (14)- يحدد تعويض ترجمة رسالة عضو الهيئة التدريسية المعين لأول مرة إلى اللغة العربية، التي تقدم بها لنيل الدرجة العلمية المؤهلة للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية بـــ (200.000) ل.س.

المادة (15)- لا يجوز أن يتجاوز ما يتقاضاه عضو الهيئة التعليمية من مكافآت وتعويضات بموجب أحكام هذا المرسوم من جامعته خلال السنة الميلادية الواحدة النسب الآتية:

300% من الراتب السنوي المقطوع لعضو الهيئة التدريسية.

200%  من الراتب السنوي المقطوع لعضو الهيئة الفنية.

100% من الراتب السنوي المقطوع للمعيد.

المادة (16) – تحدد أجور المتعاقدين السوريين أو العرب أو الأجانب من ذوي الكفاءة العالية التي تؤهلهم لتقديم خبرتهم النادرة في مختلف ميادين الإدارة الجامعية، وفي مجال التدريس والتدريب في الجامعة وفق الآتي:

أ- يعطى المتعاقد أجراً يعادل الحد الأدنى لأجر الشهادة المتعاقد على أساسها وفق الجداول الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50 / لعام 2004، مضافاً إليه زيادة مقدارها /5/ بالمئة عن كل سنة خبرة بشرط ألا يتجاوز أجره:

-سقف راتب الأستاذ المحدد في قانون تنظيم الجامعات للحاصل على المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية.

-سقف راتب الفئة الأولى المحدد في القانون الأساسي للعاملين في الدولة لحملة شهادة الماجستير أو الإجازة الجامعية أو ما يعادلهما.

ب- إذا كان المتعاقد معه من السوريين من أصحاب المعاش يحدد أجره وفق الأسس المذكورة آنفاً، ولا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه من أجر مضافاً إليه معاشه التقاعدي السقوف المحددة في الفقرة (أ) السابقة حسب الحال.

ج- تحدد حقوق والتزامات المتعاقد معه من السوريين أو العرب أو الأجانب في عقود استخدامهم وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي، ووفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة (17)- مع مراعاة أحكام المادة (112) من قانون تنظيم الجامعات، تحدد أجور أعضاء الهيئة التدريسية من العرب غير السوريين والأجانب وفق الآتي:

أ- يمنح عضو هيئة التدريس أجراً يعادل الحد الأدنى للوظيفة المعين على أساسها وفق الجدول رقم /4/ الملحق بقانون تنظيم الجامعات، مضافاً إليه زيادة مقدارها /5/ بالمئة عن كل سنة خدمة قضاها في التدريس الجامعي، على ألا يتجاوز ما يتقاضاه سقف الوظيفة المعين على أساسها وفق الجدول المذكور آنفاً.

ب- تحدد حقوق والتزامات المتعاقد معهم من العرب غير السوريين أو الأجانب في عقود استخدامهم وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي، ووفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة (18) – تحدد النسبة المئوية المخصصة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من مجموع الموارد الذاتية لكل جامعة بـ (5) بالمئة.

المادة (19) – تخصص نسبة (10) بالمئة من الحصيلة السنوية للرسم السنوي في كل جامعة ليصرف منها المنح والإعانات المذكورة في البندين (15 و16) من المادة (149) من قانون تنظيم الجامعات، وفق المقادير والنسب والأسس والقواعد التي يضعها مجلس الجامعة.

المادة (20) – أ- تصرف النفقة الناجمة عن المواد /1/ و /2/ و /5/ و /6/و/13/ و/15/ و/18/و /19/ من هذا المرسوم من الموارد الذاتية للجامعة.

ب- تصرف النفقة الناجمة عن المواد /4/ و /8/ و/9/ و /11/ و /12/ و/14/ و/16/ و/17/ من هذا المرسوم من اعتمادات الموازنة العامة.

ج- تصرف النفقة الناجمة عن المادتين /3/ و /7/ من الموارد الذاتية بالنسبة لأعضاء الهيئة التعليمية، ومن اعتمادات الموازنة العامة بالنسبة لغيرهم.

المادة (21) –  يلغى المرسوم رقم /310/ لعام 2020.

المادة (22) – ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.

دمشق في4-6-1444 هجري الموافق لـ 28-12-2022 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

انظر ايضاً

الرئيس الأسد خلال لقائه الفريق التطوعي لمركز حوار: أهمية تصحيح المفاهيم الخاطئة حول القضايا الاجتماعية والدينية والأخلاقية

دمشق-سانا التقى السيد الرئيس بشار الأسد الفريق التطوعي لمركز حوار للتعليم الافتراضي الذي يضم مجموعة …