الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل المادة 28 من قانون الأحوال المدنية

دمشق-سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (17) لعام 2022 القاضي بتعديل المادة (28) من قانون الأحوال المدنية.

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم التشريعي رقم (17)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي:

المادة 1- تعدل المادة (28) من القانون رقم (13) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي:

أ- لا يجوز تسجيل مولود من زواج غير مسجل إلا بعد تسجيل الزواج أصولاً.

ب- إذا كان المولود غير شرعي لا يذكر اسم الأب أو الأم أو كليهما معاً في سجل الولادة إلا بحكم قضائي.

ج- إذا ثبت بوثائق رسمية بنوة المولود غير الشرعي لوالدته يسجل في سجل الولادة مباشرة.

المادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في  19-2-1444 هجري الموافق لـ 15-9-2022 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

انظر ايضاً

الرئيس الأسد خلال لقائه الفريق التطوعي لمركز حوار: أهمية تصحيح المفاهيم الخاطئة حول القضايا الاجتماعية والدينية والأخلاقية

دمشق-سانا التقى السيد الرئيس بشار الأسد الفريق التطوعي لمركز حوار للتعليم الافتراضي الذي يضم مجموعة …